الميرزا موسى التبريزي
126
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
عدم نقض ( 2121 ) ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها ، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة - كما صرّح به السيّد الشارح للوافية - إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، بل هو نقض باليقين ؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها . وربما يتخيّل ( 2122 ) : حسن التعليل لعدم الإعادة ؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها . وفيه : أنّ ظاهر قوله : " فليس ينبغي " ، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا ، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الأولى : " لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا " ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة .